المدة القانونية لإيجار المحلات التجارية

استشارات

المدة القانونية لإيجار المحلات التجارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: المدة القانونية لإيجار المحلات التجارية


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية. 

اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال. 

في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يسرى قانون إيجار العقارات على كافة العقارات المؤجرة للسكن أو لغيرة من الأغراض بإستثناء الأراضى الزراعية وينطبق على إيجار المحلات فى المناطق التجارية .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك