ما هى المدة القانونية لرفع دعوى قضائية على الشركة لمطالبة بالمستحقات
استشاراتما هى المدة القانونية لرفع دعوى قضائية على الشركة لمطالبة بالمستحقات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 48 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 144 من قانو ن العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار أحكام الفقرة 2 من المادة 442 من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال.
وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك للمطالبة بمستحقاتك العمالية قبل الشركة التى كنت تعمل بها التقدم بشكوى إلى وزارة الشئون خلال سنة من إنتهاء علاقة العمل بينكما - وبالتالى بعد مرور السنة تسقط مستحقاتك العمالية . وفقك الله

تعليقات