كيفية اسقاط نفقة الاولاد

استشارات

كيفية اسقاط نفقة الاولاد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 125 مشاهدات 0


السؤال: كيفية اسقاط نفقة الاولاد


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء.

وبالتالى أخى الفاضل لاتسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك