حكم بالتنفيد من غير اعلاني

استشارات

حكم بالتنفيد من غير اعلاني

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 100 مشاهدات 0


السؤال: حكم بالتنفيد من غير اعلاني


الإجابة:

الأخ الفاضل / فى حال ثبوت عدم إعلانك وفقا للطريق الذى رسمة القانون فيحق لمحكمة الإستئناف فى هذة الحالة إلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد - أما فى حال ثبوت تمام الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقا للطريق الذى رسمة القانون فتفصل محكمة الإستئناف فى الدعوى وفقا لما تراة من مستندات الدعوى -ويجب أن نفرق بعدم علمك بالدعوى وعدم الإعلان .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك