ظلم في تقييم الكفاءة

استشارات

ظلم في تقييم الكفاءة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: ظلم في تقييم الكفاءة


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة الاولى من قانون التظلم من القرارات الإدارية كما يلى:-

يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة

الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها ، بطلب

يقدم أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول.

كما تنص المادة الثانية من نفس القانون على :-
يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
أ - اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
ب - تاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها
المصالح الحكومية أو تاريخ إعلان المتظلم .
                                                                        ج - موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التي بنى عليها التظلم.  
ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
وتنص المادة3 من ذات القانون على :-
تقوم الجهة التي تتلقى التظلم بقيده فى سجل خاص - برقم مسلسل - يبين فيه تاريخ تقديمه.
ويسلم للمتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه ، أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول.
كما تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ن ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك أولا التظلم من القرار وبعد ذلك يحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار مع ما يترتب على ذلك أثار مع مراعاة المواعيد المبينة أعلاة وننصحك بالإستعانة بمحامى .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك