الحد الاقصي لعليمه الاخلاء من قبل المحاكم
استشاراتالحد الاقصي لعليمه الاخلاء من قبل المحاكم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 33 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / دعوى الإخلاء المنظورة أمام المحكمة ليس لها حد أقضى فسيتم الفصل فى الدعوى متى أصبحت جاهزة للحكم وتأجيل الدعوى من جلسة لأخرى يتوقف على مدى جاهزية الدعوى للحكم كتمام الإعلان والمستندات وتقديم طرفى الدعوى كافة أوجة دفاعهم وبالنسبة لقيام الساكن بالإخلاء دون تسليم المفتاح ودون إخطارك أو إثبات حالة بإخلاء العين المؤجرة يلزمة بسداد الأجرة عن تلك المدد التى لم يقم بسدادها - ويحق لك بعد الحكم فى الدعوى بالإخلاء وتنفيذة بوجة رسمى الرجوع على المستأجر بالأجرة المطلوبة وفقا لنص المادة 26م 1من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتى تنص على :-
اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان المدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا. وفقك الله.

تعليقات