سوال عن النفقه فى حال دخول المنفقه عليه الجامعه

استشارات

سوال عن النفقه فى حال دخول المنفقه عليه الجامعه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: سوال عن النفقه فى حال دخول المنفقه عليه الجامعه


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

(يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني).

وبالتالى أخى الفاضل نفقة الولد أو البنت كبيرا أو صغيرا على والدة متى كان الولد عاجزا عن الكسب حتى يستغنى - ومتى ثبت أن البنت تأخذ مكافأة من الجامعة وهذة المكافأة تفى بإحتياجاتها فتتوقف نفقتها من تاريخ إستغنائها وهو تاريخ حصولها على مكافأة الجامعه -وكذلك الحال بالنسبة للولد - ولا أثر لوقف النفقة بالنسبة للنفقة المتجمدة والسابقة على تاريخ الإستغناء .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك