حكم ابتدائي بالاخلاء

استشارات

حكم ابتدائي بالاخلاء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 58 مشاهدات 0


السؤال: حكم ابتدائي بالاخلاء


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل : 

لايجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.  

مع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية. 

اذا قام المحكوم له تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك الإلتزام بسداد الأجرة حتى صدور حكم فى الإستئناف - فقد يتم إلغاء الحكم أو تعديلة أو تأييدة - وعليك بالإلتزام بما سيفسر عنة حكم الإستئناف - وسيتم تنفيذ حكم الإخلاء وفقا لما سينتهى إلية حكم الإستئناف .                                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك