عقوبات التاخير عن وقت العمل

استشارات

عقوبات التاخير عن وقت العمل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 814 مشاهدات 0


السؤال: عقوبات التاخير عن وقت العمل


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 35 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى على :-

يجب على صاحب العمل أن يعلق فى مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى فى إعداد لوائح الجزاءات ما يلى : 

أ – أن تحدد المخالفات التى قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها .

ب – أن تتضمن جزاءات مترجمة للمخالفات .

ج – ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة .

د – ألا يعاقب العامل عن أى فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

ه – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل .

وبالتالى أخى الفاضل فالتأخير عن وقت العمل يعد مخالفة من العامل ويحق لصاحب العمل توقيع جزاء على المخالف شريطة أن تكون تلك المخالفات والجزاءات معلنة مسبقا للعمال وقد الزم القانون صاحب العمل بتعليق لائحة الجزاءات والمخالفات فى مكان ظاهر حتى يعلم بها كافة العاملين لدية وأن يكون لكل مخالفة جزاء معلن مسبقا .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك