طلب حضانه لام مطلقه لابناء

استشارات

طلب حضانه لام مطلقه لابناء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: طلب حضانه لام مطلقه لابناء


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة  194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وبالتالى أخى الفاضل حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت - وتنتهى الحضانة للنساء ببلوغ الغلام وللأنثى بالزواج ودخول الزوج بها - ولو كان الأبناء كلهم ذكور - فتنتهى حضانة النساء بالنسبة لهم أما فى حالة وجود أناث فتستمر حضانة النساء للأنثى بالزواج وبدخول الزوج بها .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك