الطلاق للضرر في حال تقصير الزوج بواجباته

استشارات

الطلاق للضرر في حال تقصير الزوج بواجباته

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 61 مشاهدات 0


السؤال: الطلاق للضرر في حال تقصير الزوج بواجباته


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

كما تنص المادة126 من ذات القانون على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وفقا لنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية - كما يحق لك رفع دعوى تطليق للإيذاء وفقا لنص المادة 123 من ذات القانون - وبالنسبة لحقوقك منة فيحق لك رفع دعوى نفقة زوجية حتى القضاء لك بالطلاق وصيرورة الحكم نهائى - وبعد الطلاق يحق لك مطالبتة بنفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بنفقة سنة وتسدد على أقساط - ويحق لك أيضا مطالبتة بمؤخر الصداق إن وجد - وبالنسبة للأولاد فيحق لك رفع دعوى إثبات حضانة للصغار وكذلك المطالبة بنفقة شهرية لهم ومشتملات النفقة وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون أكفأ فى تكييف الدعوى والطلبات .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك