بخصوص الابعاد الاداري

استشارات

بخصوص الابعاد الاداري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص الابعاد الاداري


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من قانون إقامة الأجانب على :-

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:

أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

كما تنص المادة 19من ذات القانون على:-

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى: الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

وبالتالى أخى الفاضل فالإبعاد الإدارى محكوم بقانون إقامة الأجانب - والجهة المناط بها المتابعة هى وزارة الداخلية ويخضع الأمر لرقابة القضاء حال وجود مخالفات .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك