بخصوص الابعاد الاداري
استشاراتبخصوص الابعاد الاداري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 67 مشاهدات 0
السؤال: بخصوص الابعاد الاداري
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من قانون إقامة الأجانب على :-
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
كما تنص المادة 19من ذات القانون على:-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى: الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
وبالتالى أخى الفاضل فالإبعاد الإدارى محكوم بقانون إقامة الأجانب - والجهة المناط بها المتابعة هى وزارة الداخلية ويخضع الأمر لرقابة القضاء حال وجود مخالفات . وفقك الله.

تعليقات