الفروانيه ق4 ش118 عماره6

استشارات

الفروانيه ق4 ش118 عماره6

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: الفروانيه ق4 ش118 عماره6


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 3 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات على :-

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يجوز للمالك عدم تجديد إيجار شقة بعد مرور خمس سنوات - ويتعين على المالك إخطار المستأجر بعدم الرغبة فى تجديد العقد خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الخامسة وإلا إمتد العقد لمدة أو لمدد أخرى ولكن بالشروط التى يتم الإتفاق عليها .                                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك