اثبات دعوي طلاق خارج المحكمة
استشاراتاثبات دعوي طلاق خارج المحكمة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 317 مشاهدات 0
السؤال: اثبات دعوي طلاق خارج المحكمة
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 337 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.
كما تنص المادة 338 من ذات القانون على :-
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.
أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
ب- اثبات الطلاق البائن.
ج- فسخ الزواج.
د- الاوقاف والوصايا الخيرية.
هـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
وبالتالى أخى الفاضل وجود وتدخل النيابة العامة فى بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الطلاق يكون وجوبيا - ويتعين وجود رأى النيابة فى تلك الدعاوى ويكون رأى النيابة إستشارى وغير ملزم للمحكمة وليس بالضرورة رفض الدعوى طبقا لرأى النيابة فقد ترفض الدعوى لعدم ثبوت أسباب الطلاق . وفقك الله

تعليقات