اثبات دعوي طلاق خارج المحكمة

استشارات

اثبات دعوي طلاق خارج المحكمة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 317 مشاهدات 0


السؤال: اثبات دعوي طلاق خارج المحكمة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 337 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.

كما تنص المادة 338 من ذات القانون على :-
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية. 
أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. 
ب- اثبات الطلاق البائن. 
ج- فسخ الزواج. 
د- الاوقاف والوصايا الخيرية. 
هـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء. 
و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين. 
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
وبالتالى أخى الفاضل وجود وتدخل النيابة العامة فى بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الطلاق يكون وجوبيا - ويتعين وجود رأى النيابة فى تلك الدعاوى ويكون رأى النيابة إستشارى وغير ملزم للمحكمة وليس بالضرورة رفض الدعوى طبقا لرأى النيابة فقد ترفض الدعوى لعدم ثبوت أسباب الطلاق .                   وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك