رواتب متاخر واجازات ونهاية الخدمه ومستحقات اخرى

استشارات

رواتب متاخر واجازات ونهاية الخدمه ومستحقات اخرى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: رواتب متاخر واجازات ونهاية الخدمه ومستحقات اخرى


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-

لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي  أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار  أحكام الفقرة 2 من المادة 442  من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال. 

وبالتالى أخى الفاضل لحفظ حقوقك قبل الشركة يتعين عليك التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الشئون خلال سنة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل وإلا سقطت حقوقك بعد مرور سنة دون التقدم بالشكوى .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك