مغادرة البيت وحضانة وطلاق

استشارات

مغادرة البيت وحضانة وطلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 42 مشاهدات 0


السؤال: مغادرة البيت وحضانة وطلاق


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أخى القاضل يحق لأى من الزوجين رفع دعوى طلاق للضرر - كما يحق لأى منكما التقدم بطلب طلاق بالتوثيقات الشرعية وستحاول لجنة الإستشارات الأسرية إحضار الطرفين ومحاولة حل النزاع وديا وفى حالة التعذر  والإصرار على الطلاق يتم الطلاق - أما بالنسبة للحضانة فهى للأم وفقا لنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية - كما أنة يجب توافر شروط الحضانة فى الحاضنة - وبالنسبة للحضانة الرسمية لك فلا تستحق الحضانة متى وجد من يستحقها وفقا للمادة 189 - ولكن يمكنكم الإتفاق عليها وديا وفى هذة الحالة تكون الحضاته إتفاقية فيما بينكما -ويكون الأولاد معك بصفة ودية - وذلك لايسقط حق والدة الأولاد فى المطالبة بالحضانة فيما بعد متى توافرت فيها شروط إستحقاقها - وفى حالة عدم أمانتها على الأولاد وثبوت ذلك للمحكمة تنتقل الحضانة لمن تليها وبالنسبة لسبق الإدانة بقضية سحر منذ عشر سنوات فتلك القضية قد لاتكون سببا فى إسقاط الحضانة لسقوطها بمضى المدة .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك