حولى

استشارات

حولى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: حولى


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :

أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .

ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .

ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع  وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .

ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته برط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .

د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .

كما تنص المادة 47 من ذات القانون على :-

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوى أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى فى تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجارى وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الأعتبارات التى تؤثر فى الضرر من حيث وجوده ومداه ، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون .

وبالتالى أخى الفاضل فى العقود غير محددة المدة وفى حالة إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل يحق للعامل المطالبة ببدل الإنذار وهى تعادل أجر ثلاثة أشهر إلى جانب مستحقاتة الأخرى كمكافأة نهاية الخدمة ورواتب متأخرة فى حالة وجودها وبدل إجازات - أما إذا كان العقد محدد المدة وإنتهت علاقة العمل من جانب صاحب العمل ففى هذة الحالة يحق للعامل المطالبة بالتعويض وفقا للوارد بنص المادة 47 المبينة أعلاة .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك