تغيير نشاط محل تجاري
استشاراتتغيير نشاط محل تجاري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 1368 مشاهدات 1
السؤال: تغيير نشاط محل تجاري
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له. لا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.
وبالتالى أخى الفاضل تغيير النشاط يسمح للمالك المطالبة برفع الإيجار كما يبيح له المطالبة بالإخلاء لمخالفه شروط العقد . وفقك الله.

ماجد العبيدي سبتمبر 4, 2019, 2:21 ص
غير صحيح ،،،، بإمكانك تغيير النشاط دون الرجوع للمالك او تعسف المالك للتضييق على المؤجر لاسيما اذا كان المؤجر دافع خلو في المحل بشرط أن يكون النشاط قريب من النشاط المذكور بالعقد او اخف او افضل وان لا يضر بالعقار ولا يزعج السكان ، يوجد أحكام بذلك وطعون.