تصادم وهروب القضية .
استشاراتتصادم وهروب القضية .
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 124 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :-
يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه النص التالي :
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 32،31 من القانون رقم 74 لسنة 1983 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية :
1 – الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء .
2 – الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرط وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها .
*3 – الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثني من ذلك الشهادات التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية فى الدولة أو لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الأحكام .
وبالتالى أخى الفاضل قضية التصادم والهروب تعد جنحة مرور وبالتالى تعد سابقه جزائية ضدك - ولكنها لاتقيد متى كانت هذة الجنحة هى القضية الأولى لك أى لم يسبق الحكم ضدك بثمة عقوبة سابقة وفى هذة الحالة يحق لك إستخراج شهادة غير ثابت بها هذة السابقة شرط تنفيذ العقوبة بسداد الغرامة . وفقك الله .

تعليقات