قانون الاخلاء ا ذا لم يتم الفع لمده شهر

استشارات

قانون الاخلاء ا ذا لم يتم الفع لمده شهر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: قانون الاخلاء ا ذا لم يتم الفع لمده شهر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 20 /1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 

1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة . 

يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة . 

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك رفع دعوى إخلاء لعدم سدادك الأجرة خلال عشرين يوما من تاريخ إستحقاقها - وفى حالة ثبوت أن التأخير فى سداد الأجرة يرجع إلى عذر قوى تقبلة المحكمة يجوز للقاضى فى هذة الحالة أن يحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن شريطة أن يكون المستأجر قد أوفى بجميع ما هو مستحق علية من أجرة متأخرة .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك