اسفسار عن المادة رقم 42 في قانون العمل
استشاراتاسفسار عن المادة رقم 42 في قانون العمل
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 64 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 42 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقبلا حكما وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (53) من هذا القانون فى شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة .
وبالتالى أخى الفاضل يتضح من مطالعة المادة المذكورة وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإنقطاعه عن العمل وإلا كان فى وسع الأخير إعتبارة مستقيلا وفسخ عقد العمل مع مراعاة الأوضاع المقررة فى القانون - ويتم إحتساب السبعه أيام المتصلة بتتابع الأيام وتواليها ويتم إحتساب أيام الجمعه والسبت من ضمن تلك الأيام السبعه لكونهم مدفوعه الأجر وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل. وفقك الله.

تعليقات