تنبيه بالإخلاء من المبنى صادر من مكتب تنفيذ قضائي دون ختم او توقيع من المحكمة

استشارات

تنبيه بالإخلاء من المبنى صادر من مكتب تنفيذ قضائي دون ختم او توقيع من المحكمة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 110 مشاهدات 0


السؤال: تنبيه بالإخلاء من المبنى صادر من مكتب تنفيذ قضائي دون ختم او توقيع من المحكمة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

وبالتالى أخى الفاضل فى حالة رجوع الملكية للمالك الأصلى يستمر عقد الإيجار وينفذ فى حق المالك الجديد بذات الشروط والمدة إلى أن ينتهى عقد الإيجار - وبعد نهاية المدة يحق لك الإتفاق مع المالك الجديد وتحرير عقد جديد .                وفقك الله .              

تعليقات

اكتب تعليقك