ادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي

استشارات

ادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 35 مشاهدات 0


السؤال: ادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود - والقاضى يبحث الدعوى وما يقدم فيها من أدلة ويقوم بمحاولة الإصلاح ويندب حكمين ويقضى فى الدعوى وفقا لما ينتهى إلية رأى الحكمين وعقيدة المحكمة وفق ما تقوم بة من إجراءات .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك