ادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي
استشاراتادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 35 مشاهدات 0
السؤال: ادعاء طلاق للضرر صحيفة الدعوي
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود - والقاضى يبحث الدعوى وما يقدم فيها من أدلة ويقوم بمحاولة الإصلاح ويندب حكمين ويقضى فى الدعوى وفقا لما ينتهى إلية رأى الحكمين وعقيدة المحكمة وفق ما تقوم بة من إجراءات . وفقك الله.

تعليقات