استفسار حول حكم الإستئناف

استشارات

استفسار حول حكم الإستئناف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 39 مشاهدات 0


السؤال: استفسار حول حكم الإستئناف


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 138 من قانون المرافعات على :-

للخصوم - غي غير الاحوال المستثناه في القانون - ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك استئناف - الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف. 

يجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للخصوم إستئناف الحكم الصادر لصالحك ويتعارض مع مصالحهم - وفى قضايا الجنح يحق للإدعاء العام والنيابة الطعن على الأحكام الصادرة فيها .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك