الطلاق خارج نطاق المحكمة
استشاراتالطلاق خارج نطاق المحكمة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 22 مشاهدات 0
السؤال: الطلاق خارج نطاق المحكمة
الإجابة:
الإجابة:
الاخ الفاضل / تنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
كما تنص المادة 105 من ذات القانون على :-
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.
وبالتالى أخى الفاضل يثبت الطلاق بإرادتك المنفردة فأنت من تملك حق الطلاق كما تملك إثبات الطلاق بالتوثيقات الشرعية . وفقك الله.
تعليقات