الطلاق خارج نطاق المحكمة

استشارات

الطلاق خارج نطاق المحكمة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 22 مشاهدات 0


السؤال: الطلاق خارج نطاق المحكمة


الإجابة:

الاخ الفاضل / تنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 

ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

كما تنص المادة 105 من ذات القانون على :-

يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

وبالتالى أخى الفاضل يثبت الطلاق بإرادتك المنفردة فأنت من تملك حق الطلاق كما تملك إثبات الطلاق بالتوثيقات الشرعية .                               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك