اسقاط الديون بالتقادم
استشاراتاسقاط الديون بالتقادم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 237 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 441 من القانون المدنى على:-
1 - لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
3- لا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
تعليقات