اسقاط الديون بالتقادم

استشارات

اسقاط الديون بالتقادم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 237 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط الديون بالتقادم


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 441 من القانون المدنى على:-

1 - لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة. 

2- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 

 

3- لا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

كما تنص المادة 21 من قانون الخدمة المدنية على :-
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. 
لا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف. 
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب. 
تعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
وبالتالى أخى الفاضل يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما لها من دين على المواطن إذا كان خاصا بالمطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ،وكذلك بالمبالغ المدفوعه للموظف بدون وجة حق متى تم صرفها بطريقة مشروعه ودون غش أو تدليس من الموظف .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك