مادة 26 مكرر من قانون الايجارات
استشاراتمادة 26 مكرر من قانون الايجارات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 428 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 3من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين للقضاء بالإخلاء أن يخطرك المالك برغبتة فى الإخلاء خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الخامسة وإلا يجدد العقد لمدة أخرى وبشروط جديدة يتم الإتفاق عليها فيما بينكما . وفقك الله.
تعليقات