أحقية صاحب المنزل في إخراج مستأجر

استشارات

أحقية صاحب المنزل في إخراج مستأجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 287 مشاهدات 0


السؤال: أحقية صاحب المنزل في إخراج مستأجر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 20 فقرة 8،9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 

8- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها . 

اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض . 

9- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم . 

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بإخلاء الشقة لرغبتة فى إستغلالها كسكن خاص لإبنة للزواج بها - ويحق لكما الإتفاق مع المالك وديا على مهلة الإخلاء -وفى حالة تعذر الإتفاق يحق له رفع دعوى إخلاء للحاجة وتقضى المحكمة بالإخلاء مع تعويضكم إما بمقابل مهلة الإخلاء أو بقائكم فى الشقة لمدة معينة مجانا كتعويض لكم عن الإخلاء للحاجة .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك