انهاء خدمات موظف ليس على اقامة الشركة

استشارات

انهاء خدمات موظف ليس على اقامة الشركة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: انهاء خدمات موظف ليس على اقامة الشركة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 32 من قانون العمل على :-

تحدد فترة تجربة العامل فى عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأى من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار . فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون .

  ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة ، ويصدر الوزير قرارا ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية .

وبالتالى أخى الفاضل فى حالة تحرير عقد عمل بينك وبين الشركة والنص على فترة تجربة بالعقد ففى هذة الحالة ومتى كان الإنهاء من جانب الشركة فتكون ملزمة بمكافأه نهاية خدمة عن المدة التى عملت فيها بالشركة - وكما يحق لك عدم الإلتزام بالعمل فترة إنذار متى كان الإنهاء من جانب صاحب العمل وبالنسبة للتحويل فلا إلزام على الشركة للتحويل لك - وكل ذلك فى حال وجود عقد .                           وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك