استفسار بخصوص الحكم القطعي
استشاراتاستفسار بخصوص الحكم القطعي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 234 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة /تنص المادة 138 من قانون المرافعات على :-
للخصوم - غي غير الاحوال المستثناه في القانون - ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك استئناف - الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
يجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
تعليقات