سرقة مصوغات دهبية وتعويض

استشارات

سرقة مصوغات دهبية وتعويض

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: سرقة مصوغات دهبية وتعويض


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها. 

ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوجة مطالبة طليفها بالتعويض عن سرقة المصوغات الذهبية التى أحضرتها متى سرقت منها حال قيام الزوجية - لأن طليقها مسئولا عن تلك المصوغات لسرقتها والتعدى على ملكية الزوجة والزوجة فى عصمتة وحمايتة .                                                  وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك