اعاده النظر في الحكم..

استشارات

اعاده النظر في الحكم..

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: اعاده النظر في الحكم..


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 144 من قانون المرافعات على :- 

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط. 

تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى. 

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه. 

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن. 

واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

وبالتالى أخى الفاضل فالإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل الحكم المستأنف - ولمحكة الإستئناف أن تقضى إما بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديلة أو بالغاؤة - كما لها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتعيد فيها النظر من جديد وذلك فى حالة بطلان الحكم لبطلان إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى - وهذا الحكم يعد فى صالحك كى تقدم دفاعك ودفوعك أمام محكمة أول درجة فى حالة القضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة - ومبلغ التعويض قد ينزل وقد يزيد فى هذة الحالة كما قد يرفض - أما فى حال تصدى محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف فلها فى هذة الحالة أن تقضى إما بتأييد الحكم أو بتعديلة بالنقص فى حال كونك أنت المستأنف ولم يقم الخصم بالإستئناف عملا بقاعدة لايضار الطاعن بطعنه- أما فى حال إستئناف الخصم فيحق لها زيادة مبلغ التعويض وفقا لما تراة عند نظرها للإستئناف .        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك