مطالبة مادية من شخص من غير وصل

استشارات

مطالبة مادية من شخص من غير وصل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 43 مشاهدات 0


السؤال: مطالبة مادية من شخص من غير وصل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 61 من قانون الإثبات على :-

يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط ان تكون الوقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. 

لمن وجهت اليه اليمن ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين. 

لا يجوز لمن وجه اليمني او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

كما تنص المادة 64 من ذات القانون على :-
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
وبالتالى أخى الفاضل إذا لم يحضر  الشخص الموجهه له اليمين الجلسة وأعلن إعلانا قانونيا صحيحا قضت المحكمة بإلزامة بأن يؤدى المبلغ لك .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك