خيانة أمانة ودعوى بالتعويض المدني 50001

استشارات

خيانة أمانة ودعوى بالتعويض المدني 50001

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 113 مشاهدات 0


السؤال: خيانة أمانة ودعوى بالتعويض المدني 50001


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على:-

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين لإدانتك بخيانة الأمانة توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى - ويتبن من سردك للوقائع توافر أركان الجريمة حيث أنك كنت تتسلم  المبالغ  بصفة أمانة ولم تقدم ما يفيد إعادتك لتلك المبالغ وبالتالى يتعين عليك أن تثبت براءة ذمتك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود .                                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك