مالك العمارة يريد ان يزيل تناكر الماء
استشاراتمالك العمارة يريد ان يزيل تناكر الماء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 25 مشاهدات 0
السؤال: مالك العمارة يريد ان يزيل تناكر الماء
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/تنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.
كما تنص المادة 20 فقرة 5و6 من ذات المرسوم على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
5- اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
وبالتالى أخى الفاضل يتعين على المالك عدم التعرض لتناكر المياة متى كانت هى مصدر المياة الوحيد للإنتفاع بة حال شغل العين وثابتة بعقد الإيجار - أما فى حال وجود مصدر أخر للمياة وحصل المالك على ترخيص من البلدية بالهدم وحصل على حكم قضائى بالإخلاء فيكون ما فعلة إستنادا إلى القانون . وفقك الله.
تعليقات