التاخر فى الاجازة عن المده المحددة

استشارات

التاخر فى الاجازة عن المده المحددة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 273 مشاهدات 0


السؤال: التاخر فى الاجازة عن المده المحددة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/تنص المادة 42 من قانون العمل على :-

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقبلا حكما وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (53) من هذا القانون فى شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة .

كما تنص المادة 45 من ذات القانون على :-

لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضي المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الأجازات المنصوص عليها فى هذا القانون .

وبالتالى أخى الفاضل يحق إرسال فاكس للشركة يفيد بحدوث ظروف تتدعوك لتأخر العودة لتتجنب حدوث ثمة مشاكل قد تحدث لك.                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك