بدل الإيجار

استشارات

بدل الإيجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: بدل الإيجار


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 16 من قانون الرعاية السكنية على:-

يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها فى هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا فى ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة ، وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه ، بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أولاده اللذين يعولهم .

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين لتمتعك بالرعاية السكنية وإستحقاقك لبدل إيجار أن يثبت عدم ملكيتك لعقار أو مشتركا فى ملكيتة.                   وفقك الله

                        

تعليقات

اكتب تعليقك