حكم نفقة العدة و المتعة

استشارات

حكم نفقة العدة و المتعة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1387 مشاهدات 0


السؤال: حكم نفقة العدة و المتعة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 

د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

كما تنص المادة 165 من ذات القانون على:-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.                      
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 
3- الطلاق برضا الزوجة. 
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أخى الفاضل تسحق مطلقتك نفقة العدة لانها تعد إمتدادا للنفقة الزوجية وشرعت للتأكد من خلو الرحم من الحمل - أما عن أحقيتها فى نفقة المتعه فذلك يرجع إلى حيثيات حكم الطلاق فإن كان بسبب الزوجة فلاتستحق نفقة متعه وكل ذلك فى حال تطبيق أحكام القانون الكويتى بصفتة قانون القاضى .                   وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك