حكم نفقة العدة و المتعة
استشاراتحكم نفقة العدة و المتعة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 1387 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
تعليقات