لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
خصم من الراتب مقابل ايام غياب وتأخير
استشاراتخصم من الراتب مقابل ايام غياب وتأخير
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 951 مشاهدات 0
الإجابة:
الاخ الفاضل / نحن ممنونين ونتمنى ان نكون عند حسن ظن القارئ بنا - وبالنسبة للسؤال فيحق للجهة الإدارية الخصم من راتب الموظف مبالغ تعادل أجر الأيام التى أنقطع فيها عن العمل وذلك إعمالا لقاعده الأجر مقابل العمل - ولاينال من ذلك عدم إخطار الموظف أو إشعارة بهذا الخصم -وتنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على :-
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم. يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. كما تنص المادة رقم 21من ذات القانون على :-
لا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف.
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.
تعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة . وفقك الله.
تعليقات