اسقاط حضانة الاحوال الشخصية

استشارات

اسقاط حضانة الاحوال الشخصية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 26 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط حضانة الاحوال الشخصية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 193 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على .-

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها

كما تنص المادة 190 من ذات القانون على :-

- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
– ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

وبالتالى أخى الفاضل لانعتقد أن سفر الحاضنة هو الذى تسبب فى فصل المحضونة من الجامعه وخصوصا وأنها فى سن قادر على تمييز احتياجاتها - ويحق لك رفع دعوى إسقاط الحضانه متى وجدت عدم توافر شروط الحضانة بالحاضنة - والمحكمة هى من تقدر أسباب إسقاط الحضانه من عدمة.                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك