هل يجوز رفع دعوي اثبات حضانة بدون طلاق

استشارات

هل يجوز رفع دعوي اثبات حضانة بدون طلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 3486 مشاهدات 0


السؤال: هل يجوز رفع دعوي اثبات حضانة بدون طلاق


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصبة رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
كما تنص المادة 189 من ذات القانون على :-
أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغني.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى نفقة زوجية لها وأنت ملزم بنفقتها بموجب عقد الزواج وذلك نظير الإحتباس - كما يحق لها رفع دعوى إثبات حضانة للصغاربوصفها اليد الممسكة لهم  ويحق لها رفع دعوى نفقة لهم - وتنتهى حضانة النساء للولد بالبلوغ وللبنت بزواجها ودخول الزوج بها - وتقدر النفقات بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتشتمل النفقة على المأكل والملبس والمسكن وما جرى بة العرف من سيارة وسائق وخادم وأجرهما ومصاريف إستقدامهما - ولا ينال من ذلك عدم وقوع طلاق بينكما وهذا هو الرأى الشرعى والقانونى .                           وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك