عدم تجديد العقد بعد مرور 5 سنوات برغبةمن المالك

استشارات

عدم تجديد العقد بعد مرور 5 سنوات برغبةمن المالك

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 101 مشاهدات 0


السؤال: عدم تجديد العقد بعد مرور 5 سنوات برغبةمن المالك


الإجابة:

الأح الفاضل / تنص المادة رقم 26 مكرر 3 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بإخلائك للعين المؤجرة بشرط أن يخطرك بذلك خلال الثلاثه أشهر الأولى من السنة الأخيرة من الخمس سنوات وإلا سقط حقة فى الإخلاء وامتد العقد لمدد أخرى ويحق لة فى هذة الحالة المطالبة بزيادة الأجرة .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك