توفي المستاجر الذي وقع علي العقد

استشارات

توفي المستاجر الذي وقع علي العقد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 99 مشاهدات 0


السؤال: توفي المستاجر الذي وقع علي العقد


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك مطالبتك بإخلاء الشقة إلا إذا كنتم ورثة لشقيكم المتوفى - ويمكنكم التفاوض مع المالك لتحرير عقد إيجار جديد بإسم أحدكم وباجرة جديدة يتم الإتفاق عليها فيما بينكم .       وفقك الله.               

تعليقات

اكتب تعليقك