تنازل تسقط القضيه ام لا

استشارات

تنازل تسقط القضيه ام لا

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 852 مشاهدات 0


السؤال: تنازل تسقط القضيه ام لا


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. 

وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

كما تنص المادة 241 من ذات القانون على :-

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. 

واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

وبالتالى أخى الفاضل يشترط فى التنازل والصلح عن القضية حتى تسقط العقوبة وترتيب ما يترتب على البراءة من أثار  أن تكون القضية المراد التنازل عنها من القضايا التى تتوقف على شكوى من المجنى علية - اما فى الجرائم الأخرى التى لاتشترط تقديم شكوى من المجنى علية فيشترط موافقة المحكمة حتى يترتب على الصلح أثرة فى وقف تنفيذ العقوبة .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك