هتك عرض بالاكره والحيله

استشارات

هتك عرض بالاكره والحيله

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 931 مشاهدات 0


السؤال: هتك عرض بالاكره والحيله


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

كما تنص المادة 186 من ذات القانون  على :-

من واقع انثى بغير رضاها ، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد. 

فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ، او ممن لهم سلطة عليها ، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

كما تنص المادة 240من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. 

وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

كما تنص المادة 241من ذات القانون على :-

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. 

واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

وبالتالى أخى الفاضل وحيث أن جريمة هتك العرض بالإكراة والحيله جناية وقد صدر فيها حكم نهائى بالإدانة فيحق للمجنى علية التقدم بطلب للمحكمة التى أصدرت الحكم يعلن فية رغبتة فى العفو عن المحكوم علية والصلح معه - والقرار للمحكمة وفقا لما تراة .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك