السلام عليكم استشاره قانونية
استشاراتالسلام عليكم استشاره قانونية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 30 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على:-
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده.
وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
كما تنص المادة 241 من ذات القانون على :-
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أثناء نظر الإستئناف تقديم تنازل المجنى علية - والأمر سيكون متروك للمحكمة لأن قضايا السرقة ذات طابع خاص فمن الممكن أن تأخذ المحكمة بالتنازل ولها عدم الأخذ بة - وننصحك بإحضار المجنى علية جلسة الإستئناف وتعديل أقوالة بنفى الإتهام عنك - وفى كل الأحوال سيكون للتنازل أثر فى الحكم الذى تقضى بة المحكمة بالإستئناف . وفقك الله.
تعليقات