استقالة وسوف اغادر البلد نهائيا
استشاراتاستقالة وسوف اغادر البلد نهائيا
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 50 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :-
أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .
ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .
ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .
ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
وتنص المادة 51 من ذات القانون على :-
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتى :-
أ – اجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة .
ب – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض .
ويراعى فى ذلك أحكام قانون التأمينأت الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافى الفرق بين المبالغ التى تحملها نظير اشتراك العامل فى التأمينأت الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .
كما تنص المادة 53 من ذات القانون على :-
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه ، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثى المكافأة ، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أن تتركهم بشرط أن تسدد لهم أجر ثلاثة أشهر وفقا لأجر راتب تتقاضاة أو يتم خصمهم من مستحقاتك -وفى كل الأحوال تستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة لإنهائك لعقد العمل من جانبك - وننصحك بإستكمال الثلاثة أشهر فترة الإنذار حتى يتيسر لهم توفير بديل لك . وفقك الله.
تعليقات