حق الميراث لأبناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي

استشارات

حق الميراث لأبناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 160 مشاهدات 0


السؤال: حق الميراث لأبناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.                 ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. 

ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين. 

د- لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الارث الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع ذلك.

كما تنص المادة 295 من ذات القانون على :-
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة.                        ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. 
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم.   د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة احكام المادتين : 302 ، 326.
كما تنص المادة 298 من ذات القانون على :-
أ- لاولاد الام فرض السدس للواحد ، والثلث للاثنين فاكثر ، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء. 
ب- اذا كان اولاد الام اثنين فاكثر ، واسغرقت الفروض التركة ، يشارك اولاد الام الاخ الشقيق ، او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
وبالتالى أخى الفاضل يرث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتى فى تركة والدتهم المتوفاة من عقار ونقود ومعاش تقاعد - فقواعد واحكام الميراث موحدة بين المسلمين ولاتفرقه فيها بين المتزوجة كويتى والمتزوجة غير كويتى متى تحقق سبب الإرث .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك