ما هو الاجراء القانونى
استشاراتما هو الاجراء القانونى
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 211 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 830 من القانون المدنى على :-
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
كما تنص المادة 833 من ذات القانون على :-
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك مطالبة هذا الوريث بحصتكم فى تلك الأرض وفى حالة رفضة يحق لكم رفع دعوى قسمة وفرز وتجنيب وسيتم ندب خبير فى الدعوى وتقدير قيمة الأرض وتحديد قيمة الأنصبة والقضاء وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير ولاينال من ذلك عدم إدخال تلك الأرض حصر التركة متى ثبت أنها ملك للمورث ولم يتم إدراجها ضمن التركة وتقسيمها على الورثة . وفقك الله.
تعليقات