قانون الجزاءات الكويتى

استشارات

قانون الجزاءات الكويتى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: قانون الجزاءات الكويتى


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون الخدمة المدنية الكويتى على :-

يشترط فيمن يتعين في احدي الوظائف : 

1- أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية .

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 

3- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية ذلك فيما عدا الحالات التى يحددها مجلس الخدمة المدنية . 

4- أن يتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة . 

5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . 

وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة . 

6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره ثلاث سنوات علي الأقل . 

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 االمشار إليه . 

ويجوز للجهة الحكومية إضافية شروط اخري وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين . 

وبالتالى أخى الفاضل من شروط شغل الوظائف العامة فى القانون الكويتى شأنة شأن سائر القوانين فى الدول الأخرى أن يكون الشخص طالب الوظيفة محمود السيرة حسن السمعه - حتى يكون محل ثقة لجميع من يتعامل معه سواء جمهور أو مسئولين .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك